ابن عربي
205
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في المسح على العمامة ( 231 ) فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة . ومنع من ذلك جماعة . فالذي منع : لأنه خلاف مدلول الآية ، فإنه لا يفهم من الرأس العمامة ، فان تغطية الرأس أمر عارض . - والمجيز ذلك : لأجل ورود الخبر ، الوارد في » مسلم « ، وهو حديث قد تكلم فيه ، وقال فيه أبو عمر بن عبد البر : إنه معلول .